محمد هادي المازندراني

10

شرح فروع الكافي

نقصان دينهنّ ؟ قال : « تلبث شطر دهرها في بيتها لا تصلّي » . « 1 » وفي الذكرى : وقول النبيّ صلى الله عليه وآله : « تلبث شطر دهرها لا تصوم ولا تصلّي » . وقد ثبت أنّ أكثر الحيض عشرة ، فالشطر الآخر مثلها . « 2 » وظاهر مرسلة يونس « 3 » وجود طهر أقلّ من عشرة فيما إذا رأت الحيض ثلاثة أيّام في جملة العشرة . وبه قال بعض من قال بعدم اشتراط توالي أقلّ الحيض ، كما ستعرف عن قريب . وقد دلّ بعض الأخبار على تحقّق طهر أقلّ من عشرة في مستحاضة غير ذات عادة ، وسيأتي القول فيها في باب أوّل ما تحيض المرأة . ويدلّ على الأخير إجماع أهل العلم ، ووقوع الطهر في الواقع زائداً على العشرة مختلفاً باختلاف عادات النساء ، وعدم ورود تحديد له في خبر من الطريقين . واختلف أهل الخلاف في كلّ منها على أقوال حكاها الشيخ عنهم في الخلاف « 4 » ، فوافقنا أبو حنيفة وسفيان الثوري في حدّى الحيض جميعاً « 5 » . وقال أبو يوسف : أقلّه يومان والأكثر من اليوم الثالث « 6 » ، وهو ينبّئ عن اعتبار اتّصال الدم في تمام طرف الأقلّ .

--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 284 . ولم أجدها بهذه العبارة في مصادر العامّة ، نعم ورد نحوه في : مسند أحمد ، ج 2 ، ص 67 ؛ صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 78 ، كتاب الحيض ؛ صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 61 ، باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَن ترك الصلاة ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1326 - 1327 ، ح 4003 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 408 ، ح 4679 ؛ سنن الترمذي ، ج 4 ، ص 122 - 123 ، ح 2745 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 308 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 1 ، ص 366 ، ح 468 . ( 2 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 231 . ( 3 ) . هي الرواية 5 من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 236 ، المسألة 202 . ( 5 ) . المحلّى ، ج 2 ، ص 193 و 198 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 44 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 320 ؛ بداءة الصنائع ، ج 1 ، ص 40 ؛ المجموع ، ج 2 ، ص 380 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 3 ، ص 147 ؛ البحر الرائق ، ج 1 ، ص 323 ؛ فتح العزيز ، ج 2 ، ص 412 . ( 6 ) . بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 40 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 3 ، ص 147 ؛ عمدة القاري ، ج 3 ، ص 307 ؛ البحر الرائق ، ج 1 ، ص 333 .